تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦٢٣- (أخبرنا): سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِك بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ ابْنِ أبِي بَكْرَةٍ، عَنْ أبِيه:

-أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لاَ يَقْضِي الْقَاضِي أَوْ لاَ يَحْكُم الحَاكم بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَان» .

٦٢٣ - (أخبرنا): ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِك بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ ابْنِ أبِي بَكْرَةٍ، عَنْ أبِيه:

-أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لاَ يَحْكُم الحَاكم أَوْ لاَ يَقْضِي الْقَاضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَان» .

٦٢٤ - (أخبرنا): ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْريّ قَالَ: قالَ أبُو هُرَيْرَةَ:

-مَا رأيْتُ احَدًا أكْثَرُ مُشَاوَرَةً لأَصْحَابِهِ مِن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ.

قالَ الشَّافِعيُّ رضي الله عنه: وَقَالَ اللَّهُ تَعالى: «وأمْرُهُم شورى بَيْنَهُمْ» .

٦٢٥ - (أخبرنا): سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عنْ عَمْرو بْنِ دِينَارٍ، عنْ عَمْرو بنِ أوْسٍ قالَ:

-كاَنَ الرَّجُل يُؤاخَذ بِذَنْبِ غَيْره حَتَّى جَاءَهُمْ إبْرَاهِيم ﷺ فقال اللَّه تعالى: «وَإبْرَاهِيم الَّذِي وَّفَى ألا تَزِرُ وَازِرَةٌ وزر أخرى» ⦗١٧٨⦘ (الوزر الحمل والثقل وأكثر ما يطلق في الحديث على الذنب والإثم يقال: وزريزر فهو وازر إذا حمل ما يثقل ظهره من الأشياء المثقلة ومن الذنوب وجمعه أوزار) .

مسند الشافعي - ترتيب السندي · الجزء ٢ · الصفحة ١٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند الشافعي - ترتيب السنديج ٢ · ص ١٧٧