٥٤٧ - (أخبرنا): مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بنِ أسْلَم، عن عَطَاء بن يسَارٍ:
-أنَّ مُعَاوِيَةَ ابن أبي سفْيَانَ باعَ سقايةً (السقاية إناء يشرب فيه) مِنْ ذَهَبٍ أوْ وَّرِقيٍ بأكثر مِنْ وَزْنِهاَ فَقَالَ لَهُ أبو الدَّرْدَاءَ: سَمِعْتُ النّبيَّ ﷺ ينهَى عَنْ مِثْلِ هذَا فَقَالَ مُعَاوِيَة: ما أرَى بهذَا بأسًا فَقَالَ أبو الدَّرْدَاءَ مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ مُعَاوِيَة أُخْبِرُهُ عن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَيُخْبِرُنِي عن رأيه لاَ أُسَاكِنُكَ بِأَرْضٍ.
٥٤٨ - (أخبرنا): مَالِكٌ، عن حُمَيد بْنِ قَيْس، عَن مُجاَهِد، عنِ ابنِ عُمَرَ أنَّه قَالَ: الدِّينَارُ بالدِّينَارِ والدّرهَمُ بِالدّرهَمِ لاَ فَضْلَ بَيْنَهُما هذَا عَهْدُ نَبِيّنَا ﷺ إليْنَا وعَهْدُنَا إلَيْكُمْ.
٥٤٩ - (أخبرنا): مَالِكٌ، عَنْ نافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمرَ رضي الله عنه قَالَ:
-لاَ تَبِيعُوا الذَّهبُ بالذَّهب إلاَّ مِثْلًا بِمِثْلٍ ولاَ تُشِفُّوا بَعْضَهاَ عَلَى ⦗١٥٩⦘ بَعْضٍ ولاَ تَبِيعُوا الوَرِقِ بالوَرِقِ إلاَّ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ ولاَ تُشِفُّوا بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ.