إن المرأة التي قضى عَلَيْهَا بالغُرّةِ تُوفيتْ فقَضَى رسولُ اللَّهِ ﷺ بِأَنَّ مِيرَاثَها لإبنها وزوجهَا والعقْلَ عَلَى عَصَبتها (وفي مخطوط آخر قال الشافعي رضي الله عنه: فإن قال قائل ما الخبر بأن النبي ﷺ قضى بالجنين على العاقلة قيل له: أخبرنا: الثقة قال الربيع وهو يحي ابن حسان عن الليث بن سعد عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه) ٣٤٣- (أخبرنا): مَالَكُ بن أَنَس، عن ابنِ شِهَابٍ، عن ابنِ المسَيّب:
-أنَّ النبيَّ ﷺ قَضَى في الجَننينَ يُقْتَلُ في بَطْنِ أمّهِ بغرَّة (الغرة من العبيد: الذي يكون ثمنه نصف عشر الدية) عَبْدٍ أوْ ولِيدَةٍ فَقَالَ الَّذِي قضِي عليه كيف أغَرَمُ في مَنْ لا شَرِبَ ولاَ أَكَلَ وَلاَ نَطَقَ وَلاَ استَهَلّ ومِثلُ ذلِكَ بَطَلْ؟! فَقَالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: «إنَّمَا هذَا مِنْ إخوَانِ الكُهَّان» .
٣٤٤- (أخبرنا): سُفْيَانُ، عن عَمرو، عن طَاوسٍ أنَّ عُمَر بن الخَطَّاب رضي الله عنه قال:
-أُذَكّرُ اللَّه امرءًا سَمِعَ من النبيَّ ﷺ في الجَننينَ شَيْئًا فقَامَ حَمَلُ بن مَالك بن النَّابِغةِ فقَال: كُنْتُ بَيْنَ جَارِيَتَينِ لي فضَرَبَتْ إحداهُمَا الأخْرَى بِمسطَح (المسطح بالكسر عود من أعواد الخباء) فألقتْ جنينًا مَيّتًا فقضَى فيه رسولُ اللَّهِ ﷺ بغُرَّة فَقَال عُمَر رضي الله عنه: إن كدنا لنقضِيَ في مِثل هذَا برَأينَا.
٣٤٥- (أخبرنا): سُفْيَانُ، عن عَمرو بن دِينَارٍ، وابنِ طَاوسٍ، عن طَاوسٍ أنَّ عُمَر رضي الله عنه قال:
-أُذَكّرُ اللَّه امرءًا سَمِعَ من النبيَّ ﷺ ⦗١٠٤⦘ في الجَننينَ شَيْئًا فقَامَ حَمَلُ بن مَالك بن النَّابِغةِ فقَال: كُنْتُ بَيْنَ جَارِيَتَينِ لي يعني ضرَّتين فضَرَبَتْ إحداهُمَا الأخْرَى بِمسطَح فألقتْ جنينًا مَيّتًا فقضَى فيه رسولُ اللَّهِ ﷺ بغُرَّة فَقَال عُمَر رضي الله عنه: لَوْ لَمْ نسمَعْ هذَا لقضَيْنَا فِيه بِغيْرِ هذا.
قَالَ الرَّبِيع، قال الشَّافعيُّ رضي الله عنه: فَإِنْ قَالَ قائِلٌ ما الْخَبَرْ بأنَّ النبيَّ ﷺ قضَى بالجنِينِ عَلَى العاقِلة؟ قِيلَ: أخبَرَنا: الثِقَةُ قَالَ الرَّبِيع وهو يَحْيَ بنُ حَسَّانَ عن اللَّيْثُ بنُ سَعْد، عن ابنِ شِهَابٍ عن ابن المسيّب عن أبي هُرَيْرَة.