تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٩٩٦- (أخبرنا): سَعيدُ بْنُ سالمٍ، عن حَنْظَلَة: سَمِعْتُ طاَووسًا يَقُولُ:

-أَتَتْ النبيَّ ﷺ امْرأَةٌ، فَقَالتْ: إنَّ أُمِّي مَاتَتْ وعَلَيْها حَجٌّ فَقَالَ: «حُجِّي عَنْ أُمِّكِ» .

٩٩٧- (أخبرنا): الشافعيّ، وذكر أنَّهُ مالكٌ، أَوْ غَيْرُهُ، عن أيُّوبَ، عن ابْنِ سِيرينَ، عن ابنِ عَبَّاسٍ:

-أنَّ رَجُلًا أَتَى النبيَّ ﷺ، فقالَ يا رسولَ اللَّهِ: إنَّ أُمِّي عجُوزٌ كَبِيرَةٌ، لاَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَرْكَبَ عَلىَ البَعِيرِ وَإنْ رَبَطْتُها خِفْتُ أنْ تَمُوتَ، أفأَحُجُّ عَنْها؟ فقَالَ: رَسُولِ اللَّهِ ﷺ «نَعَمْ» .

٩٩٨- (أخبرنا): مالكٌ وغَيْرُهُ، عن أيُّوبَ، عن ابْنِ سِيرينَ:

-أنَّ رَجُلًا جَعَلَ عَلَى نَففْسِهِ ألاَّ يَبْلُغَ أحَدٌ مِنْ وَلَدِه الَّذِي قالَ الشَّيْخُ، وقَدْ كَبِرَ الشَّيْخُ، فَجَاءَ ابْنُهُ إلى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ الخَبَرَ، فَقال: إنَّ أبي قَدْ كَبِرَ، ولاَ يَسْتَطِيعُ أنْ يَحُجَّ، أفأَحُجُّ عَنْها؟ فقَالَ: رَسُولِ اللَّهِ ﷺ «نَعَمْ» .

٩٩٩- (أخبرنا): مُسْلِمٌ، عن ابنِ جُرَيْج، عن عَطَاءٍ:

-سَمِعَ النبيُّ ﷺ رَجُلًا يقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ فُلانٍ، فَقال النبيُّ ﷺ: "إن كُنْتَ حَجَجْتَ فَلَبِّ عَنْهُ، وإلاَّ فَالحَجَّ عَنْ نَفْسِكَ، ثُمَّ احْجُجْ عَنْهُ ⦗٣٨٩⦘ (ما أحسن أدب الرسول وأحكمه فإن من قلة العقل والذوق أن تؤدي واجب غيرك وأنت مهمل هذا الواجب فأحرى بمن يؤدي واجب غيره أن يؤدي واجب نفسه أولا فليس لأحد أن يحج عن غيره إذا كان لم يحج عن نفسه ويضرني في هذا قول الشاعر:

كتاركة بيضها بالعراء * وملحفة بيض أخرى بجناحها

ويؤيده الحديثان الآتيان وفيهما زيادة أن المحجوج له قريب الحاج وقد أفاد أنه لا فرق في هذا الحكم بين القريب والغريب فالواجب أن تؤدي أولا عن نفسك ثم تؤدي عمن شئت بعد ذلك من القرباء والغرباء اهـ) .

مسند الشافعي - ترتيب السندي · الجزء ١ · الصفحة ٣٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند الشافعي - ترتيب السنديج ١ · ص ٣٨٨