٧٨٤- (أخبرنا): مالكٌ، عن عَبْدِ اللَّه بنِ دِينارٍ، عن عَبْدِ اللَّه بن عُمَرَ:
-رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: نهى أنْ يَلْبَسَ المُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بزَعْفَرَان أو وَرْسٍ قال فَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنْ فَلْيَلْبِس الخُفَّيْنِ ولْيَقْطَعْهُماَ أسْفَلَ الكَعْبَيْنِ.
٧٨٥- (أخبرنا): ابنُ عُيَيْنَةَ، عن الزُّهْري، عن سالم، عن أبيه:
-أنَّ رَجُلًا أَتَى النبيّ ﷺ فسأله مَا يَلْبَسُ من الثياب؟ فقال: «إنَّه لا يَلْبَسُ القَميصَ ولا العِمامةَ ولا البُرْنُسَ ولا السَّرَاويلَ ولا الخُفَيْنِ ⦗٣٠٢⦘ إلا لَمنْ لاَ يَجِدْ نَعْلَيْنْ فَلْيَلْبِس الخُفَّيْنِ ولْيَقْطَعْهُماَ حتى يكونا أسْفَلَ من الكَعْبَيْنِ» .
مسند الشافعي - ترتيب السندي · الجزء ١ · الصفحة ٣٠١