تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٧٦٢- (أخبرنا): الثقةُ، عن معمرٍ، عن ابن طاوسٍ، عن أبيه، عن ابن عباس:

-عن النبيّ ﷺ في المواقيت مِثلَ معنى حَديث سُفْيان في المواقيت.

٧٦٣- (أخبرنا): سَعيدُ بنُ سالم بن مَعْنٍ، عن ليثٍ عن طاوس، عن ابن عباس أنه قال:

-وقّتَ رسولُ اللَّهِ ﷺ لأهْلِ المدينة ذَا الحُلَيْفَةِ ولأهْل الشّام الجُحْفَة ولأهْل اليمن الملمَ ولأهْل نَجْدٍ قَرْنًا ومن كان دون ذلك فمن حَيْثُ يَبْدَأ به.

٧٦٤- (أخبرنا): ابنُ عُيَيْنَةَ، أنه سَمع عَمْرو بن دِينارٍ يقول:

-سَمِعْتُ عَمْرو ابن أوْسٍ يَقُولُ: أخبرني: عَبْدُ الرَّحمن بنُ أبي بكر أنَّ النبيّ ﷺ أمَرَهُ أنْ يُرْدِفَ عائشةَ فَيُعْمِرْهَا من التَّنْعيم (التنعيم موضع على ثلاثة أميال أو أربعة من مكة أقرب أطراف الحال إلى البيت ويعمرها أي يجعلها تأتي بالعمرة أي تخرج إلى هذا المكان وتحرم بالعمرة منه وفهم منه أن ميقات أهل مكة للعمرة هو أدنى الحل وأنه ليس لهم أن يحرموا بها من أي مكان كما قلنا في الحج) .

٧٦٥- (أخبرنا): ابنُ عُيَيْنَةَ، عن إسْمَاعِيلَ بنِ أُمَيّةَ، عن مُزَاحِم ابنِ عَبْدِ العزيز بنِ عَبْدِ اللَّهِ بنِ خالدٍ، عن مُحَرّشٍ الكعْبي:

-أنَّ رسول اللَّه ⦗٢٩٤⦘ ﷺ خَرَجَ من الجِعْرَانَةِ لَيلًا فاعْتَمَرَ وأصْبحَ بها كَبَائتٍ (الجعرانة بكسر فسكون ففتح وقد تكسر العين وتشدد الراء وقال الشافعي التشديد خطأ موضع بين مكة والطائف قيل وكان ذلك في غزوة حنين في ذي القعدة ومعنى هذا أن العمرة جائزة في كل أوقات السنة) .

مسند الشافعي - ترتيب السندي · الجزء ١ · الصفحة ٢٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند الشافعي - ترتيب السنديج ١ · ص ٢٩٣