المجيد، ثنا فضيل بن مرزوق، عن عطية، عن ابن عمرَ: أنَّ الزبيرَ استأذن عمرَ في الجهاد، فقال: اجلس، فقد جَاهَدتَ مع / (ق ٢١٩) رسولِ الله ﷺ.
عطية العَوفي: فيه ضعف (١)، ولو صحَّ؛ لدلَّ على أنَّ الجهادَ ليس فرضًا على الأعيان، والله أعلم.
حديث آخر
(٦٢١) قال أبو يعلى الموصلي (٢): ثنا عبيد الله بن عمر، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثني شعبة، عن يحيى بن هانئ، عن نعيم بن دِجَاجة قال: سَمِعتُ عمرَ يقول: لا هجرةَ بعد وفاةِ رسولِ الله ﷺ.
ورواه النسائي في «سننه» (٣)، عن عمرو بن علي الفلاَّس، عن ابن مهدي، به.
(١) ضعَّفه أحمد والثوري وهشيم والنسائي، وقال أبو حاتم: ضعيف، يُكتب حديثه. وقال أبو زرعة: ليِّن. انظر: «الجرح والتعديل» (٦/ ٣٨٢ رقم ٢١٢٥) و«تهذيب الكمال» (٢٠/ ١٤٥).
(٢) في «مسنده» (١/ ١٦٧ رقم ١٨٦) ومن طريقه: الضياء في «المختارة» (١/ ٤٠٥ رقم ٢٨٨).
(٣) (٧/ ١٦٥ رقم ٤١٨٢) في البيعة، باب ذكر الاختلاف في انقطاع الهجرة.
وأخرجه -أيضًا- أبو القاسم البغوي في «الجعديات» (١/ ٤٤٠ رقم ٧٢٧) عن علي بن الجعد، عن شعبة، به.
وصحَّحه الشيخ الألباني في «صحيح سنن النسائي» (٤١٧١).