تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حديث في النهي عن قطع حشيش الحَرَم

(٣٢٤) قال أبو طاهر المُخلِّص: ثنا يحيى بن محمد بن صاعد، ثنا محمد بن يزيد أبو هشام الرِّفاعي، ثنا حفص بن غياث، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن عُبيد بن عُمَير: أنَّ عمرَ -رضي الله عنه- رأى رجلًا يَحتشُّ في الحَرَم، فقال: أَمَا عَلِمتَ أنَّ رسولَ الله ﷺ نهى عن هذا؟ قال: فشَكى إليه الحاجةَ، فَرَقَّ له، وأَمَرَ له بشيءٍ.

هكذا أورده الضياء المقدسي في كتابه «المختارة» (١) من هذا الوجه.

وقال الدارقطني (٢): ورواه بعضهم عن عبد الملك بن أبي سليمان موقوفًا على عمرَ (٣).

وكذا رواه الحجَّاج بن أرطاة (٤)، عن عطاء، موقوفًا.

(١) (١/ ٣٥٢ رقم ٢٤٢).

(٢) في «العلل» (٢/ ١٧٤ رقم ١٩٨).

(٣) لم أقف عليه من هذه الطريق، ومداره على عبد الملك بن أبي سليمان، قال عنه أحمد: ثقة، إلا أنه رَفَع أحاديث عن عطاء. وقال أيضًا: عبد الملك بن أبي سليمان من الحفاظ، إلا أنه كان يخالِف ابن جريج في إسناد أحاديث، وابن جريج أثبت منه عندنا. انظر: «الجرح والتعديل» (٥/ ٣٦٦ رقم ١٧١٩) و«تاريخ بغداد» (١٠/ ٣٩٤).

(٤) ومن هذا الوجه: أخرجه الطبري في «تهذيب الآثار» (١/ ١٦ رقم ٢٣ - مسند ابن عباس) من طريق هشيم، عن حجَّاج، به.

مسند الفاروق لابن كثير ت إمام · الجزء ١ · الصفحة ٤٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند الفاروق لابن كثير ت إمامج ١ · ص ٤٨٧