(٣٢٢) وقد رواه الإمامان الشافعي (١)، وأحمد (٢)، وأهل السُّنن (٣) من حديث عبد الرحمن بن أبي عمَّار، عن جابر، عن النبيِّ ﷺ، بقصة الضَّبُع فقط.
وقال البخاري والترمذي: هو حديث حسن صحيح (٤).
وحسَّنه -أيضًا- الدارقطني، والبيهقي (٥).
وسيأتي (٦) تمام الكلام عليه في مسند جابر، إن شاء الله تعالى.
أثر آخر
(٣٢٣) قال أبو عبيد (٧): ثنا ابن مهدي، عن سفيان، عن سمَاك بن حرب، عن النعمان بن حميد، عن عمرَ: أنَّه قَضَى في الأرنب بحُلاَّن إذا قَتَلَهَا المُحرِم. يعني: الجَدْيَ.
(١) في «الأم» (٢/ ١٩٣).
(٢) في «مسنده» (٣/ ٣١٨، ٣٢٢ رقم ١٤٤٢٥، ١٤٤٤٩).
(٣) أخرجه أبو داود (٤/ ٢٩٨ رقم ٣٨٠١) في الأطعمة، باب في أكل الضَّبُع، والترمذي (٣/ ٢٠٧ رقم ٨٥١) في الحج، باب ما جاء في الضَّبُع، والنسائي (٥/ ٢٠٩ رقم ٢٨٣٦) في المناسك، باب ما لا يقتله المحرم، و(٧/ ٢٢٧ رقم ٤٣٣٤) في الصيد، باب الضَّبُع، وابن ماجه (٢/ ١٠٧٨ رقم ٣٢٣٦) في الصيد، باب الضَّبُع.
(٤) انظر: «سنن الترمذي» (٣/ ٢٠) و«العلل الكبير» له (ص ٢٩٨).
(٥) انظر: «معرفة السُّنن والآثار» (٧/ ٤٠٦) و«السُّنن الكبرى» (٥/ ١٨٣)، ولم أقف على تحسين الدارقطني.
(٦) يعني: في كتابه «جامع المسانيد والسُّنن»، لكن مسند جابر ليس في المطبوع.
(٧) في «غريب الحديث» (٤/ ١٨٨).
وأخرجه -أيضًا- عبد الرزاق (٤/ ٤٠٥ رقم ٨٢٣١) والبخاري في «التاريخ الكبير» (٢/ ٨١) من طريق سمَاك، به.
وفي إسناده: النعمان بن حميد، وهو مجهول الحال، لم يرو عنه سوى سمَاك، وأورده البخاري في «التاريخ الكبير» (٨/ ٧٧ رقم ٢٢٣٤) وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٨/ ٤٤٦ رقم ٢٠٤٥) وسكتا عنه، وذكره ابن حبان في «الثقات» (٥/ ٤٧٣).