تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عنه غير سمَاك بن حرب، ولا نعلمه أسند إلا هذا الحديث (١).

قلت: وفيه دلالة لقول بعض المالكية (٢): أنَّ مَن صلَّى الجمعة خارج المسجد وهو قادر على دخوله أنَّه لا تصحُّ جمعته، لأنه أمرهم بذلك، والله أعلم.

(١) وله طريق أخرى صحيحة: أخرجها ابن أبي شيبة (١/ ٢٣٧ رقم ٢٧٢٦) في الصلاة، باب في الرجل يسجد على ظَهْر الرجل، وابن المنذر في «الأوسط» (٤/ ١٠٤ رقم ١٨٥٦) وابن حزم في «المحلى» (٤/ ٨٤) والبيهقي (٣/ ١٨٣) من طريق الأعمش، عن المسيّب بن رافع، عن زيد بن وهب: أنَّ عمرَ بن الخطاب قال: ...، فذكره، دون قوله: ورأى قومًا يصلُّون في الطريق.

وهذا إسناد صحيح، كما قال ابن الملقِّن في «خلاصة البدر المنير» (١/ ٢٢٣).

وقد احتجَّ به الإمام أحمد في «مسائله» (٢/ ٤١١ - ٤١٢ - رواية عبد الله).

(٢) انظر: «عِقد الجواهر الثمينة» (١/ ١٦٢) و«الذخيرة» (٢/ ٣٣٥).

مسند الفاروق لابن كثير ت إمام · الجزء ١ · الصفحة ٣١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند الفاروق لابن كثير ت إمامج ١ · ص ٣١٢