عاصم الأَحول، عن أبي عثمان -وهو: النَّهدي-، قال: جاءنا كتابُ عمر ونحن بأذربيجان (١) مع عُتبة: يا عُتبة بن فَرقَد، إيَّاك والتنعُّمَ، وزِيَّ أهلِ الشِّركِ، ولباسَ الحريرِ، فإنَّ رسولَ الله ﷺ نهى عن لَبوس الحريرِ إلا هكذا، ورَفَع لنا رسولُ الله ﷺ إصبعيه.
وقد أخرجه الجماعة (٢) سوى الترمذي من حديث عاصم الأَحول.
والباقون -أيضًا- (٣)، إلا ابن ماجه من حديث سليمان التَّيمي، وقتادة.
ثلاثتهم عن أبي عثمان النَّهدي -واسمه: عبد الرحمن بن مِلّ-، عن عمرَ، به.
ورواه الإمام أحمد -أيضًا- (٤)،
بزيادة فيه، فقال: ثنا يزيد، أنا
(١) أذربِيجان: هي إحدى الجمهوريات الإسلامية في الاتحاد السوفيتي.
(٢) أخرجه البخاري (١٠/ ٢٨٤ رقم ٥٨٢٩ - فتح) في اللباس، باب لبس الحرير وافتراشه للرجال ...، ومسلم (٣/ ١٦٤٢ رقم ٢٠٦٩) (١٢) في اللباس، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء ...، وأبو داود (٤/ ٣٩٧ رقم ٤٠٤٢) في اللباس، باب في الحرير، والنسائي في «سننه الكبرى» (٥/ ٤٧٤ رقم ٩٦٢٦) وابن ماجه (٢/ ٩٤٢، ١١٨٨ رقم ٢٨٢٠، ٣٥٩٣) في الجهاد، باب لبس الحرير والديباج في الحرب، وفي اللباس، باب الرخصة في العَلَم في الثوب.
(٣) أخرجه البخاري (١٠/ ٢٨٤ رقم ٥٨٢٨، ٥٨٣٠ - فتح) في الموضع السابق، ومسلم (٣/ ١٦٤٢، ١٦٤٣ رقم ٢٠٦٩) (١٣) (١٤) في الموضع السابق، والنسائي (٨/ ٥٨٩ رقم ٥٣٢٧) في الزينة، باب ذكر النهي عن الثياب القِسِّيَّة، وفي «الكبرى» (٥/ ٤٧٤ - ٤٧٥ رقم ٩٦٢٧، ٩٦٢٨، ٩٦٢٩).
ولم أجده عند أبي داود من رواية سليمان التيمي وقتادة، ولم يذكرها المزي في «تحفة الأشراف» (٨/ ٨٥ رقم ١٠٥٩٧).
(٤) في «مسنده» (١/ ٤٣ رقم ٣٠١).
وأخرجه -أيضًا- أبو القاسم البغوي في «الجعديات» (١/ ٥١٧ رقم ١٠٣٠، ١٠٣١) وأبو عوانة في «مسنده» (٥/ ٤٥٦ - ٤٥٧، ٤٥٧، ٤٥٩، ٤٦٠) والبلاذُري في «أنساب الأشراف» (ص ٢٧٥) من طريق عاصم -زاد بعضهم: وقتادة- عن أبي عثمان، به.