١٢٢٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُثَنَّى الطُّهَوِيُّ، قَالَ: نَا الْوَضَّاحُ بْنُ يَحْيَى ⦗٦٣⦘، قَالَ: نَا قَيْسٌ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدٍ، قَالَ: «كَانَ النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الشَّيْءِ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَوْ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَهُو حَلَالٌ، فَلَا يَزَالُونَ يَسْأَلُونَ فِيهِ حَتَّى يَحْرُمَ عَلَيْهِمْ» وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى مِنْ حَدِيثِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، إِلَّا مِنْ حَدِيثِ قَيْسٍ عَنْهُ
مسند البزار = البحر الزخار · الجزء ٤ · الصفحة ٦٢