وَمِمَّا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ
١١٢٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: نا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَلْيُغَيِّبْ نُخَامَتَهُ لَا تُصِيبُ جَلْدَ مُؤْمِنٍ أَوْ ثَوْبَهُ فَيُؤْذِيَهُ» وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ سَعْدٍ، إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَلَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ
وَمِمَّا وَرَوَى أَبُو وَاقِدٍ وَاسْمُهُ صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَائِدَةَ، عَنْ عَامِرٍ عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ
١١٢٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: نا ⦗٣٣١⦘ وُهَيْبٌ، عَنْ أَبِي وَاقِدٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ» . وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَلَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ عَامِرٍ إِلَّا أَبُو وَاقِدٍ وَأَبُو وَاقِدٍ، هَذَا رَوَى عَنْهُ وُهَيْبٌ، وَحَاتِمٌ وَغَيْرُهُمَا