تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَصْلٌ: فِي السُّنَّةِ فِي الأَفعالِ

335 - الرُّسْلُ مَعصُومُونَ مِن كَبِيرَةِ ... قَطعاً وَإِصرارٍ عَلى صَغيرَة

336 - كَذَاكَ مَعصُومُونَ مِن إِقرارِ ... عَلَى اِجتِهادٍ غَيرِ حُكمِ البَارِي

337 - وَكُلُّ فِعلٍ ليسَ بالتَّعَبُّدِيْ ... بَل كَانَ مِن جِبِلَّةٍ لِلْجَسَد

338 - كَالنَّومِ وَالقُعودِ وَالقِيَامِ ... لِحاجَةٍ لا قَصدَ الائْتِمام

339 - فَهوَ مُباحُ الفِعلِ مِن دُونِ اِقْتِدَا ... وَهْوَ الَّذِي الفَارُوقُ مِنهُ شَدَّدَا

340 - وَمَا عَلَى كَيفِيَّةٍ قَد فَعَلاَ ... مُواضِباً فَالاقتِداءُ احتُمِلاَ

341 - وَالظَّنُّ أَنَّهُ إِلَيهِ قَد نَدَبْ ... إِذْ هُوَ لا يُعدَمُ فَضلاً فِي أَدَبْ

342 - وَما بِهِ اِختِصاصُهُ قَد عُلِمَا ... فَلا اشتِراكَ فِيهِ إِلاَّ مَا سَمَا

343 - بِأَنَّهُ فَرضٌ عَلَيهِ، وَلَنَا ... نَدبٌ؛ وَهَذا قَد أُبِيْنَ عَلَنَا

344 - وَكُلَّمَا أَبهَمَهُ مُنتَظِراَ ... لِلوَحْيِ لا اقْتِداء حَتَّى يَظهَرَا

345 - وَفِعلُهُ مَعْ غَيْرِهِ عِقَابَا ... فَالوَقفُ حَتَّى نَعلَمَ الأَسْبَاباَ

346 - فَنَقتَدِي أَوْ لاَ (1) فَوَقفٌ يُرتَضَى ... إِلاَّ إِذَا مَا كَانَ مِن بَابِ القَضَا

347 - وَمَا سِوَى ذَا إِنْ أَتَى بَيَانَا ... فَليُعطَ حُكمَ مَا بِهِ اِستَبَانَا

348 - فَمَا أَبَانَ الفَرضَ كَانَ فَرضَا ... وَهَكَذَا مُبِيْنَ نَدبٍ يُقضَى

349 - أَو لَم كَذَاكَ بَل كانَ ابْتِدَا ... فَلْيَدْرِ كَيفَ للرَّسُولِ وَرَدَا

350 - فَلِلْوُجُوبِ مَا عَلَيهِ وَجَبَا ... وَمَا لَهُ نَدبٌ لَنَا قَدْ نُدِبَا

351 - وَهَكَذا الْمُباحُ لا مَا خُصَّا ... وَلا خُصُوص غَير ما قَد نُصَّا

352 - وَغَيْرُ مَا فِي حَقِّهِ قَدْ وُصِفَا ... إِنْ (2) لَم يَكُن لِقُربَةٍ قَدْ عُرِفَا

353 - فَهْوَ عَلَى النَّدبِ أَقَلُّ حالِهِ ... وَقِيلَ: لاَ تَفْصِيلُ فِي اِحتِمَالِه

354 - وَمَا بِهِ هَمَّ وَلَمْ يَفْعَلْ: فَلا ... يَسُوغُ فِي اِتِّبَاعِهِ [أَنْ] يُفْعَلاَ

355 - إِلاَّ إِذَا أَبَانَ أَمْراً مَنَعَهْ ... فَزَالَ لا بَأْسَ عَلَى مَن صَنَعَهْ

(1) في طَ: (أَوَّلاً).

(2) فِي ط: (فَإنْ) بِالفَاءِ.

منظومة وسيلة الحصول إلى مهمات الأصول · الصفحة ٢١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

منظومة وسيلة الحصول إلى مهمات الأصولص ٢١