فصل
905 - عن الغلامِ ذبحُ شاتينِ ... وعنْ اريةٍ شاةٌ عقيقةً يُسنّ
906 - والذبحُ يومَ سابعٍ وحيث لا ... فسابعٌ تلا فسابعٌ تلا
907 - والشركُ لا يُجزئُ في العقيقةِ ... وما عدا ذلك كالأضحيةِ
908 - لا يكسر العظم وجَدْلاً يُنْتَزَعْ ... ولا عتيرةٌ تُسَنُّ أو فَرَعْ
ملح الناد في نظم الزاد · الصفحة ٧٥