باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
696 - يَفْسُدُ صومُ غيرِ مكرهٍ ذَكَرْ ... لداخلٍ في الجوفِ لا مِن الذكر
697 - أو لاحتقانٍ أو لما الحلقَ وصل ... بالاستعاط أو بكونه اكتحل
698 - أو لاستقا أو مذيٍ أو للإمنا ... بعد مباشرةٍ أو باستمنا
699 - أو لاحتجامٍ أو لحجمٍ وظَهَرْ ... دَمٌ وللإمنا بتكرار النظرْ
700 - وليس بالمفسدِ للصيامِ ... الِامناءُ عن فكرٍ أوِ احتلامِ
701 - ولا الغبارُ إن يطِرْ في الحلقِ ... ولا دخولُ الماء عند النَّشْق
702 - ونحوُ ذينِ كذبابٍ مَضْمَضَةْ ... ومصبِحٍ في فيه طُعْمٌ لَفَظَهْ
703 - وصحَّ صومُ آكلٍ وشاربِ ... إن شكَّ في المطلَعِ لا في المغْرِبِ
ملح الناد في نظم الزاد · الصفحة ٥٧