باب محظورات الإحرام
779 - تُحظَرُ تسعةٌ فحلق الشعْرِ ... أولها والثانِ قلمُ الظُّفرِ
780 - لكل شعرة وظفر يطعِمُ ... وفي ثلاثة فما زاد دمُ
781 - ثالثها لذكرٍ لُبسُ لباسْ ... خِيْطَ ورابعٌ له سَتْرٌ لراسْ
782 - أو سترُ أنثى الوجه والكفينِ ... بنحو برقعٍ وقفازين
783 - خامُسُها الطِّيبُ بثوبٍ أو بدنْ ... أو نحوُه كبالْمُطَيَّبِ ادَّهَنْ
784 - وخُيَّرَ الواقعُ في المحظورِ ... بين ثلاثةٍ من الأمور
785 - وتلك ذبحُ شاةٍ أو صيامُ ... ثلاثةٍ أيامٍ أو إطعامُ
786 - ستةُ أمدادٍ فمُدُّ بُرِّ ... لواحدٍ أو نصفُ صاعِ تَمْرِ
787 - لا مكرهٌ أو جاهلٌ أو ناسي ... لطيبٍ أو غِطاءٍ أو لباسِ
788 - والسادِ الِاصطيادُ للبريِّ ... وذاك ما حلَّ من الوحشيِّ
789 - فالمثلُ فيه مثلُهُ أنعامُ ... أو عَدلُهُ صيامٌ أو إطعامُ
790 - فالبُدْنُ كالنعامِ والأهليَّةْ ... من بقرٍ كالحُمُرِ الوحشيَّةْ
791 - والبقرِ الوحْشيِّ والأيايِلِ ... كذاك كالوعولِ والثياتِلِ
792 - والضَبْعُ كالكَبْشِ وكالعنْزِ الغزالْ ... والجدْيُ للوَبْرِ وللضَّبِّ مثالْ
793 - وجفرةٌ في صيدِ يربوعٍ تراقْ ... وفي الحمام الشا والَارْنبِ العناقْ
794 - وغير ذي المثالِ منه قُوِّما ... وكلَّ مدٍ صامه أو أطعما
795 - سابعها عقدُ النكاحِ ثم لا ... فِديةَ فيه والنكاحُ أُبطلا
796 - والثامن الوطءُ وفيه جملُ ... قبل تحللٍ وحجٌّ يبطُلُ
797 - لا بعدَهُ وفيه يهريقُ دما ... ثم من الحل يجيء محرما
798 - ثم لفدية الجماعِ صاما ... إنْ لم يجدْها العشرةَ الأياما
799 - وتبطل العمرة إلا إن أتم ... سعياً ومطلقاً عليه فيه دَمْ
800 - والنُّسُك الفاسد فيه يمضي ... ثم على الفور لذاك يقضي
801 - ثم على مَنْ طاوعتْ ما قُدِّما ... إن جملاً كان وإن كان دما
802 - والتاسع المقدماتُ وجملْ ... إن يمنِ أو لا فَدَمٌ وما بطل
803 - ومن يكرر جنس محظور فدى ... مرةً إنْ لم يَفدِ لا إن عددا
804 - فإن فدى يفدي وأيضاً يفدي ... لكل جنسٍ فديةً وصيدِ
805 - والهديُ والإطعامُ للمحتاجِ ... من أهل بيت الله كالحجاجِ
806 - والصوم في أيِّ مكانٍ والفدا ... معْ دم الاحصار فحيثُ وجدا
807 - والدمُ شاةٌ وهي الُانثى والذكرْ ... أو سُبْعُ واحدِ الجمالِ والبقَرْ