كتاب البيوع
943 - البيع أي تبادلُ الأموالِ ... كعينٍ أو منفعةٍ حلالِ
944 - مؤبدٌ وليس قرضاً أو ربا ... فالكل من دخول هذين أبى
945 - وعقدُهُ بالصيغةِ القوليةْ ... أو بالمعاطاةِ وذي الفعليةْ
946 - قوليةٌ الِايجابُ والقبولُ ... وسبقُ أيٍّ منهما مقبولُ
947 - كذا التراخي صح في المجلسِ لا ... إذا بما يقطعُ عنه اشتغلا
948 - واشتُرِطَ الرضى ومع حقٍ نُفي ... وأن يكون جائز التصرف
949 - لذا تصرُّفُ السفيه والصبيْ ... بغير إذنٍ للولي قد أُبِيْ
950 - والعينُ حل نفعُها بغيرِ ... حَوْجا كدود القز أو كالعير
951 - لا الكلبِ والسرجينِ أعني النجسا ... ونَجِسِ الأدهانِ أو ما نُجِّسا
952 - وفي سوى المسجِدِ الِاستصباحُ ... بذي التي تنجست يباحُ
953 - والبيعُ للمصحف أيضاً يُمنعُ ... والحشراتُ أيضاً إذ لا تَنفعُ
954 - ورابع الشروط أن يكونا ... مالكاً العاقدُ أو مأذونا
955 - فإن شرى أو اشترى للمالكْ ... من غير إذنٍ لم يصح ذلكْ
956 - والِاشترا في ذمةٍ قد جازا ... إن لم يسمِّهِ إذا أجازا
957 - ولا تَبِعْ سوى مساكنِ القرى ... إن فُتِحتْ بالسيف ولْتُؤجرا
958 - ولا يباعُ الماء في البئر ولا ... ما كان من شوكٍ بأرضٍ أو كلا
959 - وخامسُ الشروط أنْ ما ذُكرا ... فيه على تسليمه قد قُدرا
960 - فلا يباع الطير في الهواءِ ... أو شاردٌ أو سابحٌ في الماءِ
961 - ولا يصحُّ بيعُ ما قد غُصِبا ... إلا لقادرٍ أوِ اللذْ غَصَبا
962 - سادسها كون المبيع يُعْلَمُ ... برؤيةٍ أو صفةِ اللذْ يُسلَمُ
963 - فلا يصح ما بجهل ٍ نُظِرا ... أو مع نقصِ الوصفِ أو لما يرا
964 - كالمسكِ في فأرتِهِ وما بَطَنْ ... من حملٍ أو ما كان في ضرعٍ لَبَنْ
965 - وهكذا بيع النوى في التمرِ ... والفجل لم يقلعْ وصوفِ الظهرِ
966 - ولا يصح أيُّ ما لَمَسْتا ... خذْ بِكذا وأيُّ ما نبذتا
967 - وبيع نحو العبد بين الأعبدِ ... غيرَ معينٍ كثنياه اردُدِ
968 - وصح الاستثنا من المأكولِ ... كرأسه والعكس للمنقولِ
969 - وبيعُ ما في جوفه ما يُؤكلُ ... كالبيضِ والرمانِ ليس يُحْظلُ
970 - وبيعُ نحو اللوز في القشر اعتُدِدْ ... والحبِّ في سنبُلِهِ إن يَشْتَدِدْ
971 - وسابعُ الشروط علمٌ بالثمن ... فلا يصح البيع مع جهلٍ إذنْ
972 - بما انتهى إليه سعرٌ أو بما ... باع فلانٌ أو بما قد رقما
973 - والثوبُ كلُّهُ يصحُّ أن يباعْ ... ونحوه بدرهم كل ذراع
974 - وصح بيع قسط ما قد علما ... إن يكن السعر لكل منهما
975 - أو إن يبع مشاعاً أو ما ينقسم ... عليه بالأجزاء إذ سعرٌ عُلِم
976 - وصح بيع خله مع خمره ... بقسطه وعبده مع غيره
977 - والخمر خلا قدرت وقدرا ... الحرُّ عبدا ولجهل خيرا