تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كتاب البيوع

943 - البيع أي تبادلُ الأموالِ ... كعينٍ أو منفعةٍ حلالِ

944 - مؤبدٌ وليس قرضاً أو ربا ... فالكل من دخول هذين أبى

945 - وعقدُهُ بالصيغةِ القوليةْ ... أو بالمعاطاةِ وذي الفعليةْ

946 - قوليةٌ الِايجابُ والقبولُ ... وسبقُ أيٍّ منهما مقبولُ

947 - كذا التراخي صح في المجلسِ لا ... إذا بما يقطعُ عنه اشتغلا

948 - واشتُرِطَ الرضى ومع حقٍ نُفي ... وأن يكون جائز التصرف

949 - لذا تصرُّفُ السفيه والصبيْ ... بغير إذنٍ للولي قد أُبِيْ

950 - والعينُ حل نفعُها بغيرِ ... حَوْجا كدود القز أو كالعير

951 - لا الكلبِ والسرجينِ أعني النجسا ... ونَجِسِ الأدهانِ أو ما نُجِّسا

952 - وفي سوى المسجِدِ الِاستصباحُ ... بذي التي تنجست يباحُ

953 - والبيعُ للمصحف أيضاً يُمنعُ ... والحشراتُ أيضاً إذ لا تَنفعُ

954 - ورابع الشروط أن يكونا ... مالكاً العاقدُ أو مأذونا

955 - فإن شرى أو اشترى للمالكْ ... من غير إذنٍ لم يصح ذلكْ

956 - والِاشترا في ذمةٍ قد جازا ... إن لم يسمِّهِ إذا أجازا

957 - ولا تَبِعْ سوى مساكنِ القرى ... إن فُتِحتْ بالسيف ولْتُؤجرا

958 - ولا يباعُ الماء في البئر ولا ... ما كان من شوكٍ بأرضٍ أو كلا

959 - وخامسُ الشروط أنْ ما ذُكرا ... فيه على تسليمه قد قُدرا

960 - فلا يباع الطير في الهواءِ ... أو شاردٌ أو سابحٌ في الماءِ

961 - ولا يصحُّ بيعُ ما قد غُصِبا ... إلا لقادرٍ أوِ اللذْ غَصَبا

962 - سادسها كون المبيع يُعْلَمُ ... برؤيةٍ أو صفةِ اللذْ يُسلَمُ

963 - فلا يصح ما بجهل ٍ نُظِرا ... أو مع نقصِ الوصفِ أو لما يرا

964 - كالمسكِ في فأرتِهِ وما بَطَنْ ... من حملٍ أو ما كان في ضرعٍ لَبَنْ

965 - وهكذا بيع النوى في التمرِ ... والفجل لم يقلعْ وصوفِ الظهرِ

966 - ولا يصح أيُّ ما لَمَسْتا ... خذْ بِكذا وأيُّ ما نبذتا

967 - وبيع نحو العبد بين الأعبدِ ... غيرَ معينٍ كثنياه اردُدِ

968 - وصح الاستثنا من المأكولِ ... كرأسه والعكس للمنقولِ

969 - وبيعُ ما في جوفه ما يُؤكلُ ... كالبيضِ والرمانِ ليس يُحْظلُ

970 - وبيعُ نحو اللوز في القشر اعتُدِدْ ... والحبِّ في سنبُلِهِ إن يَشْتَدِدْ

971 - وسابعُ الشروط علمٌ بالثمن ... فلا يصح البيع مع جهلٍ إذنْ

972 - بما انتهى إليه سعرٌ أو بما ... باع فلانٌ أو بما قد رقما

973 - والثوبُ كلُّهُ يصحُّ أن يباعْ ... ونحوه بدرهم كل ذراع

974 - وصح بيع قسط ما قد علما ... إن يكن السعر لكل منهما

975 - أو إن يبع مشاعاً أو ما ينقسم ... عليه بالأجزاء إذ سعرٌ عُلِم

976 - وصح بيع خله مع خمره ... بقسطه وعبده مع غيره

977 - والخمر خلا قدرت وقدرا ... الحرُّ عبدا ولجهل خيرا

ملح الناد في نظم الزاد · الصفحة ٨٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ملح الناد في نظم الزادص ٨٠