تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كتاب النكاح

1652 - سُنَّ نكاحٌ واقتصارٌ لِـ (ولن) ... وكونُها الولودَ والبكرَ يُسَنّ

1653 - وفعلُهُ معْ شهوةٍ معتادةْ ... أفضلُ مِنْ نوافلِ العبادةْ

1654 - أما إذا خيفَ بتركِهِ الزنا ... فهو لذاك واجبٌ تَحَصُّنا

1655 - ثم إلى ما غالباً منها ظَهَرْ ... يُباحُ دونَ خلوةٍ له النَظَرْ

1656 - ويحرُمُ التصريحُ للمعتدةِ ... من موتٍ أو إبانةٍ بالخِطبة

1657 - وحلَّ تعريضٌ لها وحَلاّ ... لمنْ أبانَ حيثُ كانتْ حِلاّ

1658 - كإنني في مثلكم لراغِبُ ... وهي كنحو ليس عنك يُرْغبُ

1659 - وتحرمُ الخِطبةُ فوقَ الخِطبةِ ... إنِ الوليْ أجابَ أو أجابت

1660 - وذاك عند جهلِ حالٍ جازا ... أو رَدِّ أوّلٍ أوِ انْ أجازا

1661 - وسُنَّ عقدُه مساءَ الجمعةِ ... وكابن مسعودٍ أتى بالخطبة

ملح الناد في نظم الزاد · الصفحة ١٦٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ملح الناد في نظم الزادص ١٦٠