٢٨٧٠ - عن ابن عباس: أن رجلا أقر بأنه زنى بامرأة فجلده النبى ﷺ مائة، ثم سأل المرأة فقالت: كذب فجلده حد الفرية ثمانين.
** د ن
(فتح الباري ١٤١/١٢)
** قال الحافظ فى " الفتح " ١٢ / ١٤١: سكت عليه أبو داود وصححه الحاكم واستنكره النسائى.
روضة المحدثين · الجزء ٧ · الصفحة ٩٥