تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٨٧٠ - عن ابن عباس: أن رجلا أقر بأنه زنى بامرأة فجلده النبى ﷺ مائة، ثم سأل المرأة فقالت: كذب فجلده حد الفرية ثمانين.

** د ن

(فتح الباري ١٤١/١٢)

** قال الحافظ فى " الفتح " ١٢ / ١٤١: سكت عليه أبو داود وصححه الحاكم واستنكره النسائى.

روضة المحدثين · الجزء ٧ · الصفحة ٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

روضة المحدثينج ٧ · ص ٩٥