تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٧٥٨ - عن سعيد بن جبير قال مرة عن ابن عباس قال: إذا مات وعليه نذر قضى عنه وليه.

** شب

(فتح الباري ٥٨٤/١١)

** إسناده صحيح

روضة المحدثين · الجزء ٦ · الصفحة ٤٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

روضة المحدثينج ٦ · ص ٤٨٣