٢٨٨٠ - عن ابن عمر: فى الأمة سإذا زنت ولا زوج لها يحدها سيدها، فإن كانت ذات زوج فأمرها إلى الإمام. ** عب (فتح الباري ١٦٣/١٢) ** إسناده صحيح روضة المحدثين · الجزء ٧ · الصفحة ١٠٥