تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٨٨٠ - عن ابن عمر: فى الأمة سإذا زنت ولا زوج لها يحدها سيدها، فإن كانت ذات زوج فأمرها إلى الإمام.

** عب

(فتح الباري ١٦٣/١٢)

** إسناده صحيح

روضة المحدثين · الجزء ٧ · الصفحة ١٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

روضة المحدثينج ٧ · ص ١٠٥