تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٧٦٢ - حديث ابن عباس رفعه: " من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين " وفيه: " ومن نذر فى معصية فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين ".

** د

(فتح الباري ٥٨٧/١١)

** رجاله ثقات

** قال الحافظ فى " الفتح " ١١ / ٥٨٧: رواته ثقات.

روضة المحدثين · الجزء ٦ · الصفحة ٤٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

روضة المحدثينج ٦ · ص ٤٨٧