تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٨٦١ - عن عمر أنه قال: إذا أخذ السارق ربع دينار قطع.

** ابن المنذر

(فتح الباري ١٠٧/١٢)

** إسناده منقطع

روضة المحدثين · الجزء ٧ · الصفحة ٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

روضة المحدثينج ٧ · ص ٨٦