٢٨٦١ - عن عمر أنه قال: إذا أخذ السارق ربع دينار قطع. ** ابن المنذر (فتح الباري ١٠٧/١٢) ** إسناده منقطع روضة المحدثين · الجزء ٧ · الصفحة ٨٦