تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٨٣١ - عن عبد الله بن عمرو أنه قال: ائتونى برجل أقيم عليه الحد يعنى ثلاثا ثم سكر فإن لم أقتله فأنا كذاب.

** حارث جم

(فتح الباري ٨٠/١٢)

** منقطع

** قال الحافظ فى " الفتح " ١٢ / ٨٠ ك هذا منقطع لأن الحسن لم يسمع من عبد الله بن عمرو وكما جزم به المدينى وغيره فلا حجة فيه.

روضة المحدثين · الجزء ٧ · الصفحة ٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

روضة المحدثينج ٧ · ص ٥٦