تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٨٦٧ - من طريق قبيصة بن ذويب: إذا خلعها جاز أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها ثم تلا: (فلا جناح عليهما فيما افتدت به) .

** لم

(فتح الباري ٣٩٧/٩)

** إسناده صحيح

روضة المحدثين · الجزء ٥ · الصفحة ٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

روضة المحدثينج ٥ · ص ٩٢