١٨٦٧ - من طريق قبيصة بن ذويب: إذا خلعها جاز أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها ثم تلا: (فلا جناح عليهما فيما افتدت به) . ** لم (فتح الباري ٣٩٧/٩) ** إسناده صحيح روضة المحدثين · الجزء ٥ · الصفحة ٩٢