١٧٥٤ - فى قوله تعالى (والمحصنات من النساء إلا ماملكت أيمانكم) لا يحل له أن يتزوج فوق أربع نسوة فما زاد منهن فهن عليه حرام. ** عبد هق (فتح الباري ١٥٤/٩) ** إسناده صحيح روضة المحدثين · الجزء ٤ · الصفحة ٤٧٩