تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٧٥٤ - فى قوله تعالى (والمحصنات من النساء إلا ماملكت أيمانكم) لا يحل له أن يتزوج فوق أربع نسوة فما زاد منهن فهن عليه حرام.

** عبد هق

(فتح الباري ١٥٤/٩)

** إسناده صحيح

روضة المحدثين · الجزء ٤ · الصفحة ٤٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

روضة المحدثينج ٤ · ص ٤٧٩