تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٧٥٧ - حديث عائشة: أن النبى ﷺ سئل عن الرجل يتبع المرأة حراما ثم ينكح ابنتها أو البنت ثم ينكح أمها، قال: " لا يحرم الحرام الحلال إنما يحرم ماكان بنكاح حلال ".

** قط طب

(فتح الباري ١٥٦/٩)

** قال الحافظ فى " الفتح " ٩ / ١٥٦: فى إسنادهما عثمان بن عبد الرحمن الوقاصى وهو متروك.

روضة المحدثين · الجزء ٤ · الصفحة ٤٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

روضة المحدثينج ٤ · ص ٤٨٢