تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٨٩٠ - عن على: إذا مضت الأربعة أشهر لم يقع عليه الطلاق حتى يوقف، فإما أن يطلق وإما أن يفىء.

** ما

(فتح الباري ٤٢٩/٩)

** منقطع

روضة المحدثين · الجزء ٥ · الصفحة ١١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

روضة المحدثينج ٥ · ص ١١٥