١٨٩٠ - عن على: إذا مضت الأربعة أشهر لم يقع عليه الطلاق حتى يوقف، فإما أن يطلق وإما أن يفىء. ** ما (فتح الباري ٤٢٩/٩) ** منقطع روضة المحدثين · الجزء ٥ · الصفحة ١١٥