تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٧٦١ - من طريق عبد الله بن محمد بن أبى بكر قال: سألت أنسا عن نكاح المحرم فقال: لا بأس به وهل هو إلا كالبيع.

** طحا

(فتح الباري ١٦٦/٩)

** إسناده قوى

روضة المحدثين · الجزء ٤ · الصفحة ٤٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

روضة المحدثينج ٤ · ص ٤٨٦