١٧٦١ - من طريق عبد الله بن محمد بن أبى بكر قال: سألت أنسا عن نكاح المحرم فقال: لا بأس به وهل هو إلا كالبيع. ** طحا (فتح الباري ١٦٦/٩) ** إسناده قوى روضة المحدثين · الجزء ٤ · الصفحة ٤٨٦