تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٨٦٠ - عن ابن عمر رفعه: " لا طلاق إلا بعد نكاح ".

** عد

(فتح الباري ٣٨٣/٩)

** قال الحافظ فى " الفتح " ٩ / ٣٨٣: قال ابن عدى: قال ابن صاعد لما حدث به: لا أعلم له علة، قلت: استنكروه على ابن صاعد ولا ذنب له فيه وإنما علته ضعف حفظ عاصم.

روضة المحدثين · الجزء ٥ · الصفحة ٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

روضة المحدثينج ٥ · ص ٨٥