تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٨٢٠ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ الْمَدَنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، رضي الله عنهما، قَالَ:

«نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِزَعْفَرَانٍ، أَوْ وَرْسٍ، وَقَالَ: مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ» (١) .

(١) أخرجه مالك، وأحمد، والبُخاري، ومسلم، وابن ماجة، والنَّسَائي. واللفظ للبخاري (٥٨٥٢) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن عبد الله بن دينار، به.

سبيل الرشاد ط ٢ · الجزء ١ · الصفحة ٩٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سبيل الرشاد ط ٢ج ١ · ص ٩٣٥