تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٨١٩ - عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ؛

«أَنَّ رَجُلًا قَامَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَسَأَلَهُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ: لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ، وَلَا الْعِمَامَةَ، وَلَا السَّرَاوِيلَ، وَلَا الْبُرْنُسَ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانُ، وَلَا وَرْسٌ، وَلَا خُفَّيْنِ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ» (١) .

(١) أخرجه الحُميدي، وأحمد، والبُخاري، ومسلم، وأبو داود، والنَّسَائي، وأبو يعلى، وابن خزيمة. واللفظ للحُميدي (٦٣٩) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزُّهْرِي، عن سالم، به.

سبيل الرشاد ط ٢ · الجزء ١ · الصفحة ٩٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سبيل الرشاد ط ٢ج ١ · ص ٩٣٤