تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب ما يَقتُل المُحرِمُ من الدواب

٨٣٧ - عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، رضي الله عنهما، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

«خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ» (١).

• وفي رواية (٢): «قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا نَقْتُلُ مِنَ الدَّوَابِّ إِذَا أَحْرَمْنَا؟ فَقَالَ: خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي قَتْلِهِنَّ: الْحُدَيَّا، وَالْفَأْرَةُ، وَالْغُرَابُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ» (٣).

(١) اللفظ لمسلم ٤/ ١٩ (٢٨٤٣) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، به.

(٢) اللفظ لأحمد (٥١٨٦) قال: حدثنا إسماعيل، أخبرنا أيوب، عن نافع، به.

(٣) أخرجه مالك، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد، والدارِمي، والبُخاري، ومسلم، وابن ماجة، والنَّسَائي، وأبو يعلى.

سبيل الرشاد ط ٢ · الجزء ١ · الصفحة ٩٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سبيل الرشاد ط ٢ج ١ · ص ٩٥٣