تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والعجيب أن الفقيه لا يهمه من جريمة مثل نكاح والد الزوجة وعمها وأخيها وأمها سوى صحة العقد من فساده، والسؤال عما إذا كان الفعل وقع قبل العقد أم بعده!! مع أنه يلقب نفسه بـ (الحاكم الشرعي) اللقب الذي يخوله حق التصرف بالأموال والأنفس والأعراض !.

يقول الخوئي: إذا تزوج امرأة ثم لاط بأبيها أو أخيها أو ابنها لم تحرم عليه.(1)

وإن عملية جنسية شاذة مقرفة لا يفعلها إلا شياطين، ينفذها ثلاثة مع بعضهم في وقت واحد -ذكر وأنثى و خنثى لا تثير لدى الأخ الخوئي انتباهاً إلى شيء سوى التفكير في مسألة الغسل وعلى من يجب ؟.

يقول (قده): لو أدخلت الخنثى في الرجل أو الأنثى مع عدم الإنزال لا يجب الغسل على الواطئ ولا على الموطوء !.

وإذا أدخل الرجل بالخنثى وتلك الخنثى بالأنثى وجب الغسل على الخنثى دون الرجل والأنثى!.(2)

هذا في كتاب اسمه (منهاج الصالحين) ! فكيف إذن هو منهاج الفاسدين عندهم؟! وماذا يتضمن كتاب أكثر من هذا حتى يمكن تسميته بـ (منهاج الفاسدين) ؟!

إن قوماً يجعلون شر أنواع الفساد وأكثره شذوذاً منهاجاً للصلاح وسبيلاً للصالحين هم أفسد خلق الله وأضلهم عن سواء السبيل.

(1) المسائل المنتخبة، ص300 - مسألة (992).

(2) منهاج الصالحين، 1/47.

لابد من لعن الظلام · الصفحة ٢٤٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

لابد من لعن الظلامص ٢٤٥