تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تعريف الطلاق شرعا:

الطلاق شرعًا، عرَّفه الفقهاء بتعريفات متقاربة منها:

التعريف الأول:

"حل قيد النكاح في الحال أو المآل بلفظ مخصوص"، وهو تعريف عند الحنفية (1).

التعريف الثاني:

"الطلاق صفة حكمية، ترفع حلية متعة الزوج بزوجته، موجبًا تكررها مرتين للحر، ومرة لذي رق"، وهو تعريف المالكية (2).

التعريف الثالث:

وعرَّفته الشافعية بأنه: "حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه" (3).

التعريف الرابع:

وعرَّفته الحنابلة بأنه: "حل قيد النكاح أو بعضه" (4).

وبعد هذه التعاريف المتقاربة، فلعل التعريف المختار هو: "حَل قيد النكاح في الحال أو المآل بلفظ مخصوص".

قوله في الحال أي: إذا كان طلاقًا بائنًا، فإن النكاح يُحَل مباشرة.

وأما قوله المآل: هذا في الطلاق الرجعي، فإن عقد النكاح يُحل بعد مضي العدة.

وأما المراد بقوله بلفظ مخصوص: فإن الطلاق له ألفاظ مخصوصة تدل على حَل النكاح، فيكون بذلك التعريف جامعًا مانعًا.

* * *

(1) الدر المختار، ابن عابدين، 3/ 227،226.

(2) مواهب الجليل، الحطاب، 4/ 18.

(3) أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري وزين الدين السنيكي، 3/ 263.

(4) شرح منتهى الإرادات، البهوتي، 3/ 73.

احتكام المسلمين لغير شريعتهم · الصفحة ٩٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

احتكام المسلمين لغير شريعتهمص ٩٢