تعريف الطلاق شرعا:
الطلاق شرعًا، عرَّفه الفقهاء بتعريفات متقاربة منها:
التعريف الأول:
"حل قيد النكاح في الحال أو المآل بلفظ مخصوص"، وهو تعريف عند الحنفية (1).
التعريف الثاني:
"الطلاق صفة حكمية، ترفع حلية متعة الزوج بزوجته، موجبًا تكررها مرتين للحر، ومرة لذي رق"، وهو تعريف المالكية (2).
التعريف الثالث:
وعرَّفته الشافعية بأنه: "حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه" (3).
التعريف الرابع:
وعرَّفته الحنابلة بأنه: "حل قيد النكاح أو بعضه" (4).
وبعد هذه التعاريف المتقاربة، فلعل التعريف المختار هو: "حَل قيد النكاح في الحال أو المآل بلفظ مخصوص".
قوله في الحال أي: إذا كان طلاقًا بائنًا، فإن النكاح يُحَل مباشرة.
وأما قوله المآل: هذا في الطلاق الرجعي، فإن عقد النكاح يُحل بعد مضي العدة.
وأما المراد بقوله بلفظ مخصوص: فإن الطلاق له ألفاظ مخصوصة تدل على حَل النكاح، فيكون بذلك التعريف جامعًا مانعًا.
* * *
(1) الدر المختار، ابن عابدين، 3/ 227،226.
(2) مواهب الجليل، الحطاب، 4/ 18.
(3) أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري وزين الدين السنيكي، 3/ 263.
(4) شرح منتهى الإرادات، البهوتي، 3/ 73.