تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القول الثاني:

يقدم الأبناء -إذا لم تكن المرأة في حجر أبيها وإلا فالأب يُقدم عليه- (1)، ثم أبناؤهم وإن سفلوا، ثم الأب، ثم الإخوة الأشقاء، ثم الإخوة لأب، ثم بنو الإخوة لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، ثم الجد لأب وإن علوا، ثم العمومة وإن سفلوا، فإن لم يكن لها ولي، فالحاكم وليها، وإليه ذهبت المالكية (2).

القول الثالث:

يُقدم الأب، ثم أبوه وإن علا، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أبناء الإخوة الأشقاء، ثم أبناء الإخوة لأب، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لأب، ثم تنتقل الولاية إلى المعتق، ثم عصبته إن وجدت، ثم الحاكم إن فقد الأولياء من النسب والولاء، وإليه ذهبت الشافعية (3).

القول الرابع:

الأب، ثم وصيه، ثم الجد وإن علا، ثم الابن، ثم ابن الابن وإن نزل، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أبناؤهما، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم أبناؤهما كذلك، ثم المعتق، ثم السلطان، وهو مذهب الحنابلة (4).

ولعل سبب اختلاف الفقهاء -رحمهم الله- في ترتيب الأولياء، لعدم وجود نص صريح من الكتاب أو من السنة في بيان ترتيب الأولياء.

(1) المراد بالمرأة التي في حجر أبيها هي: المرأة بكرًا كانت أو ثيبًا، عاقلة كانت أو مجنونة، والمقصود هنا: الثيب المجنونة التي في حجر أبيها ولها ولد، فوالدها يُقدم على ابنها. انظر: الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني، أحمد بن غنيم، دار الفكر، 2/ 8.

(2) انظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب، دار الفكر، ط 3، 3/ 428، 430.

(3) انظر: روضة الطالبين، النووي، 7/ 53، 55، 58، والفقه على المذاهب الأربعة، الجزيري، 4/ 31.

(4) انظر: المغني، ابن قدامه، 7/ 13، 14، 15، 16، والفقه على المذاهب الأربعة، الجزيري، 4/ 31

احتكام المسلمين لغير شريعتهم · الصفحة ٧٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

احتكام المسلمين لغير شريعتهمص ٧٧