تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد أجيب عنه: بأن الحديث قد صح وثبت برواية الأئمة، الثقات، الأثبات، كما صححه غير واحد من أهل الاختصاص (1).

وأما قولهم: إن الحديث يدل بمفهومه على صحة عقد المرأة نكاح نفسها، إذا أذن وليها.

فيجاب عنه: بأن هذا خرج مخرج الغالب، وما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له؛ لأن الغالب أن المرأة إنما تزوج نفسها بغير إذن وليها (2).

القول الثاني:

إن الولاية ليست شرطًا في عقد النكاح، وإنما ولاية ندب واستحباب، فلو زوجت نفسها من غير كفء فللأولياء حق الاعتراض، وإليه ذهبت الحنفية (3).

ومما استدلوا به ما يلي:

الدليل الأول:

قوله تعالى: ﴿? ? ? ? ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک کگ گ گ گ ... ? ? ... ? ? ? ? ??﴾ (4).

وجه الدلالة:

(1) صححه ابن حبان والحاكم. انظر: صحيح ابن حبان، رقم الحديث (4074)، والمستدرك على الصحيحين، الحاكم، 2/ 182، والبدر المنير، ابن الملقن، تحقيق: مصطفى أبو الغيط، وعبد الله بن سليمان، وياسر بن كمال، دار الهجرة، الرياض، ط 5، 7/ 553.

(2) انظر: المغني، ابن قدامه، 7/ 8.

(3) انظر: المبسوط، السرخسي، دار المعرفة، بيروت، 5/ 10، وفتح القدير، ابن الهمام، 3/ 255، وبدائع الصنائع، الكاساني، 2/ 247.

(4) سورة البقرة، جزء من آية: 232.

احتكام المسلمين لغير شريعتهم · الصفحة ٧٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

احتكام المسلمين لغير شريعتهمص ٧٣