إن الكفاءة شرط في صحة عقد النكاح، وهذا القول عند بعض الحنفية وبعض المالكية ورواية عن أحمد (1).
ومما استدلوا به ما يلي:
الدليل الأول:
روي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء, ولا يزوجهن إلا الأولياء)) (2).
الدليل الثاني:
قول عمر -رضي الله عنه-: ((لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء)) (3).
وجه الدلالة:
نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن تزويج النساء إلا من الأكفاء، وكذلك قول عمر -رضي الله عنه- من بعده، فيه دلالة على أن الكفاءة شرط لصحة عقد النكاح، ولأن النهي كما قرر الأصوليون يقتضي الفساد (4)، فلذا تعتبر الكفاءة شرطًا لصحة عقد النكاح.
مناقشة الأدلة:
إن ما روي من آثار وأحاديث في شرط الكفاءة، فإنما تدل على اعتبار الكفاءة في الجملة، ولا يلزم من ذلك جعلها شرطا في صحة عقد النكاح، بل هي حق للمرأة والأولياء معا؛ ومن لم يرض فله حق الفسخ؛ لأن النبي –صلى الله عليه وسلم- خيَّر
(1) انظر: رد المحتار، ابن عابدين، 3/ 84، وحاشية الدسوقي، 2/ 249، والمغني، ابن قدامة، 7/ 33.
(2) سنن الدار قطني: كتاب النكاح، باب المهر، رقم الحديث (3601)، قال عنه الألباني: موضوع. انظر: إرواء الغليل 6/ 264.
(3) مصنف عبد الرزاق: كتاب النكاح، باب الأكفاء، رقم الحديث (10324)، قال عنه الألباني: ضعيف. انظر: إرواء الغليل 6/ 265.
(4) انظر: اللمع في أصول الفقه، للشيرازي، دار الكتب العلمية، ط 2، 1/ 25.