الدين، والنسب، والحرية، والحرفة، والصناعة، واليسار والمال، والسلامة من العيوب.
* * *
الفرع الثاني
حكم الكفاءة في النكاح في الشريعة
اختلف الفقهاء -رحمهم الله- في هذه المسألة على أقوال:
القول الأول:
الكفاءة شرط للزوم النكاح لا لصحته (1)، وهو قول الجمهور من الحنفية والشافعية ورواية عند الحنابلة (2).
وقد استدلوا بأدلة منها:
الدليل الأول:
(1) الشروط في النكاح تنقسم إلى أقسام منها: شروط لزوم وشروط صحة، وتعني شروط اللزوم: هي التي يتوقف عليها استمرار العقد وبقاؤه، كشرط السلامة من عيوب النكاح عند الزوجين، فعند تخلفه يجوز للطرف الآخر طلب فسخ العقد، وأما شرط الصحة فهي: التي يترتب على تخلف شيء منها بطلان العقد أو فساده، على خلاف بين الجمهور والحنفية، فإذا تخلف شرط منها كان العقد فاسداً عند الحنفية، وباطلاً عند الجمهور، كاشتراط الشهادة. انظر: الفقه الإسلامي وأدلته 9/ 6577، والموسوعة الفقهية الكويتية 9/ 11.
(2) انظر: بدائع الصنائع، الكاساني، 2/ 317، وروضة الطالبين، النووي، 7/ 84، وكشاف القناع، البهوتي، 5/ 67.