الكفاءة عند المالكية:
المماثلة في أمرين، وهما: الدين والحال، أي: أن يكون دينًا غير فاسق، وسالمًا من العيوب التي توجب للزوجة الخيار في الزوج (1).
الكفاءة عند الشافعية:
أمر يوجب عدمه عارًا، وخصال الكفاءة أمور خمسة، وهي:
1 - السلامة من العيوب المثبتة لخيار الزوجة.
2 - الحرية: فالعبد ليس كفؤًا للحرة.
3 - النسب: فالعجمي لا يكافئ العربية.
4 - العفة: غير فاسق.
5 - الحرفة: ليس صاحب حرفة دنيئة (2).
الكفاءة عند الحنابلة:
المماثلة في أمور خمسة، وهي:
1 - الدين: فلا يكون الفاجر كفؤًا لعفيفة.
2 - المنصب وهو: النسب فلا يكون العجمي كفؤًا للعربية.
3 - الحرية: فالعبد ليس كفؤًا للحرة.
4 - الصناعة: فصاحب الصناعة الدنيئة لا يكافئ صاحب الصناعة الجليلة.
5 - اليسار والمال: فالمعسر ليس كفؤًا لموسرة (3).
وبعد بيان خصال الكفاءة في المذاهب الأربعة، فإنه يمكن حصرها في الآتي:
(1) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 2/ 248، 249.
(2) انظر: مغني المحتاج، الشربيني، 4/ 272، 273، 274، 275.
(3) انظر: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، الحجاوي، تحقيق: عبد اللطيف السبكي، دار المعرفة، بيروت، 3/ 179، 180.