تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الكفاءة عند المالكية:

المماثلة في أمرين، وهما: الدين والحال، أي: أن يكون دينًا غير فاسق، وسالمًا من العيوب التي توجب للزوجة الخيار في الزوج (1).

الكفاءة عند الشافعية:

أمر يوجب عدمه عارًا، وخصال الكفاءة أمور خمسة، وهي:

1 - السلامة من العيوب المثبتة لخيار الزوجة.

2 - الحرية: فالعبد ليس كفؤًا للحرة.

3 - النسب: فالعجمي لا يكافئ العربية.

4 - العفة: غير فاسق.

5 - الحرفة: ليس صاحب حرفة دنيئة (2).

الكفاءة عند الحنابلة:

المماثلة في أمور خمسة، وهي:

1 - الدين: فلا يكون الفاجر كفؤًا لعفيفة.

2 - المنصب وهو: النسب فلا يكون العجمي كفؤًا للعربية.

3 - الحرية: فالعبد ليس كفؤًا للحرة.

4 - الصناعة: فصاحب الصناعة الدنيئة لا يكافئ صاحب الصناعة الجليلة.

5 - اليسار والمال: فالمعسر ليس كفؤًا لموسرة (3).

وبعد بيان خصال الكفاءة في المذاهب الأربعة، فإنه يمكن حصرها في الآتي:

(1) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 2/ 248، 249.

(2) انظر: مغني المحتاج، الشربيني، 4/ 272، 273، 274، 275.

(3) انظر: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، الحجاوي، تحقيق: عبد اللطيف السبكي، دار المعرفة، بيروت، 3/ 179، 180.

احتكام المسلمين لغير شريعتهم · الصفحة ٦٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

احتكام المسلمين لغير شريعتهمص ٦٢