تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??} (1)، أي: الصغار اللائي لم يحضن، فعدتهن ثلاثة أشهر، وفي هذا نص على جواز تزويج الصغار (2)، وقد بوب البخاري -رحمه الله- في صحيحه: باب تزويج الصغار من الكبار، ثم ذكر الحديث: أن النبي صلى -صلى الله عليه وسلم- خطب عائشة -رضي الله عنها- إلى أبي بكر -رضي الله عنه- (3).

5 - التعدد منع منه القانون الفرنسي، ويُعاقب عليه، لكنه في الوقت نفسه، يجيز اتخاذ الأخدان، والمعاشرة الحرة كما يسميها، وأما الشريعة، فقد منعت الزنا، واتخاذ الأخدان، وفي المقابل أوجدت البديل الشرعي وهو التعدد، واعتبرته الطريق الصحيح الوحيد؛ لتلبية رغبة الزوج.

6 - عدم أهلية المرأة المتزوجة في القانون الفرنسي، وأما في الشريعة فالمرأة على أهليتها، فلا تُرفع الأهلية إلا عن صغير، أو مجنون (4).

7 - المرأة تحمل اسم زوجها في القانون الفرنسي، وأما الشريعة فقد حرمت ذلك، ومنعت منه؛ لئلا تضيع الأنساب، بل رتبت أشد الوعيد على فاعله، كما في الصحيحين أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ليس من رجل ادعَّى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كَفَرَ، ومن ادعَّى قومًا ليس له فيهم، فليتبوأْ مقعده من النار)) (5)، وفي

(1) سورة الطلاق، جزء من آية: 4.

(2) انظر: معالم التنزيل، البغوي، 4/ 417

(3) صحيح البخاري: كتاب النكاح، باب تزويج الصغار من الكبار، حديث رقم (5081).

(4) انظر: مراتب الإجماع، ابن حزم، ص 99.

(5) صحيح البخاري: كتاب المناقب، باب نسبة اليمن إلى إسماعيل، رقم الحديث (3508)، وصحيح مسلم: كتاب الإيمان، باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم، رقم الحديث (112).

احتكام المسلمين لغير شريعتهم · الصفحة ٥٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

احتكام المسلمين لغير شريعتهمص ٥٦