رابعًا: تحقيق السكن والرحمة والمودة بين الزوجين، مما يكون له بالغ الأثر في عبادتهما، وإعمارهما الأرض (1).
* * *
- الخطوبة في الشريعة الإسلامية:
الخطوبة هي وعد بالزواج، وليست زواجًا، ولكل واحد من الزوجين العدول عن الزواج، أو إمضائه، ولا يترتب على الفسخ شيء من الأحكام، ما لم يكن دفع شيئًا من المهر، فإنه يسترده، والخاطب أجنبي عن خطيبته، ولا يحل له إلا أمر واحد، وهو: أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، كالوجه والكفين، بحضور أحد محارمها (2)، ففي الحديث، قوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل)) (3).
* * *
- شروط عقد الزواج في الشريعة الإسلامية:
يجب لعقد الزواج، حتى يكون شرعيًّا، ما يلي:
(1) انظر: مغني المحتاج، الشربيني، دار الكتب العلمية، ط 1، 1/ 201، وعلم المقاصد الشرعية، نور الدين، العبيكان، الرياض، ط 1، 1/ 180،179.
(2) انظر: الفقه الإسلامي وأدلته، أ. د. وهبة الزحيلي، 9/ 6508.
(3) سنن أبي داود: كتاب النكاح، باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها، رقم الحديث (2082)، والحديث: حسنه ابن حجر. انظر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية، ابن حجر، 2/ 226.