تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منكم الباءة (1)؛ فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء)) (2) (3) (4).

- من الأدلة على وجوب النكاح لمن خشي على نفسه الزنا ما يلي:

الدليل الأول:

قوله تعالى: ﴿? ? ? ? ? پ پپ پ ? ? ? ? ? ??﴾ (5).

(1) الباءة هي: الجماع، والقدرة على الوطء، ومؤن التزويج. انظر: لسان العرب، ابن منظور، 1/ 36، مادة (بوأ)، وفتح الباري، ابن حجر، دار المعرفة، بيروت، 9/ 108.

(2) الوجاء هو: رض عروق البيضتين -الخصيتين- حتى تنفضح فيكون شبيهًا بالخصاء، والمراد هنا: أن الصوم يقطع الشهوة، ويقطع شر المني، كما يفعله الوجاء. انظر: مختار الصحاح، الرازي، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية، بيروت، ط 5، 333، مادة (وج أ)، والمنهاج شرح صحيح مسلم بن حجاج، النووي، دار إحياء التراب العربي، بيروت، ط 2، 9/ 173.

(3) صحيح البخاري: كتاب النكاح، باب من لم يستطع الباءة فليصم، رقم الحديث (5066)، وصحيح مسلم: كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لم تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة، واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم، رقم الحديث (1400).

(4) انظر: بدائع الصنائع، الكاساني، دار الكتب العلمية، بدون، 2/ 228، وحاشية الدسوقي، دار الفكر، بدون، 2/ 214، وحاشية الرملي على أسنى المطالب، الرملي، دار الكتاب العربي، بدون، 3/ 107، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المرداوي، دار إحياء التراث العربي، بدون، ط 2، 8/ 9، والمحلى بالآثار، ابن حزم، دار الفكر، بيروت، بدون، 9/ 3.

(5) سورة النور، جزء من آية: 32.

احتكام المسلمين لغير شريعتهم · الصفحة ٤٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

احتكام المسلمين لغير شريعتهمص ٤٢