تعريف النكاح شرعًا:
للمذاهب الفقهية تعريفات متقاربة منها:
التعريف الأول:
"عقد وضع لتملك المتعة بالأنثى قصدًا"، وبه قالت الحنفية (1).
التعريف الثاني:
"عقد لحل تمتع بأنثى غير مَحْرَمٍ، وغير مجوسية، وغير أمة كتابية، بصيغة، لقادر، محتاج، أو راج نسلاً"، وبه قالت المالكية (2).
التعريف الثالث:
"عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج"، وبه قالت الشافعية (3).
التعريف الرابع:
"عقد التزويج"، وبه قالت الحنابلة (4).
وبعد التأمل في التعريفات السابقة، فإنها لا تسلم من اعتراضات، ففي تعريف الحنفية: تجاهل الطرف الآخر للعقد، وكذلك تجاهل حقيقة الأنثى، وحالها.
(1) قتح القدير، ابن الهمام، دار الفكر، بدون، 3/ 186، و رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، دار الفكر، بيروت، ط 2، 3/ 3.
(2) بلغة السالك لأقرب المسالك، الصاوي، دار المعارف، بدون، 2/ 332، 333، 334.
(3) أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري وزين الدين السنيكي، دار الكتاب الإسلامي، بدون، 3/ 98، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، الشربيني، دار الفكر، بيروت، بدون، 2/ 399، وحاشيتا قليوبي وعميرة، أحمد القليوبي وأحمد عميرة، دار الفكر، بيروت، 3/ 207.
(4) شرح منتهى الإرادات، البهوتي، عالم الكتب، بدون، ط 1، 2/ 621، المبدع في شرح المقنع، ابن مفلح، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 6/ 81.