تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* * *

الفرع الثاني

تعريف الزواج

الزواج في اللغة: الاقتران، قال تعالى: ﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ﴾ (1)، أي: أقرانًا، وقال تعالى: ﴿كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ﴾ (2)، أي: قرناهم، فكل شيئين اقترن أحدهما بالآخر فهما زوجان (3).

والمتأمل لكلام الفقهاء -رحمهم الله-، يجدهم يطلقون لفظ النكاح بدل الزواج، وهذا معلوم، فإن عقد التزويج يسمى النكاح (4)، ولهذا لن تجد في كتبهم تعريف الزواج، وإنما تعريف النكاح.

تعريف النكاح:

النكاح في اللغة: يطلق على عدة معان منها:

- العقد، كما في قوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ (5).

- ويطلق كذلك ويراد به الجماع، كما في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ (6) (7).

(1) سورة طه، جزء من آية: 131.

(2) سورة الدخان، آية: 54.

(3) انظر: لسان العرب، ابن منظور، مادة (زوج)، 2/ 293، والمفردات في غريب القرآن، الأصفهاني، دار المعرفة، بيروت، ط 6، ص 220، 221.

(4) انظر: لسان العرب، ابن منظور، مادة (نكح)، 2/ 625.

(5) سورة النور، جزء من آية: 33.

(6) ((سورة البقرة، جزء من آية: 230.

(7) انظر: لسان العرب، ابن منظور، مادة (نكح)، 2/ 625، والجامع لأحكام القرآن، القرطبي 3/ 141.

احتكام المسلمين لغير شريعتهم · الصفحة ٣٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

احتكام المسلمين لغير شريعتهمص ٣٦