* * *
الفرع الثاني
تعريف الزواج
الزواج في اللغة: الاقتران، قال تعالى: ﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ﴾ (1)، أي: أقرانًا، وقال تعالى: ﴿كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ﴾ (2)، أي: قرناهم، فكل شيئين اقترن أحدهما بالآخر فهما زوجان (3).
والمتأمل لكلام الفقهاء -رحمهم الله-، يجدهم يطلقون لفظ النكاح بدل الزواج، وهذا معلوم، فإن عقد التزويج يسمى النكاح (4)، ولهذا لن تجد في كتبهم تعريف الزواج، وإنما تعريف النكاح.
تعريف النكاح:
النكاح في اللغة: يطلق على عدة معان منها:
- العقد، كما في قوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ (5).
- ويطلق كذلك ويراد به الجماع، كما في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ (6) (7).
(1) سورة طه، جزء من آية: 131.
(2) سورة الدخان، آية: 54.
(3) انظر: لسان العرب، ابن منظور، مادة (زوج)، 2/ 293، والمفردات في غريب القرآن، الأصفهاني، دار المعرفة، بيروت، ط 6، ص 220، 221.
(4) انظر: لسان العرب، ابن منظور، مادة (نكح)، 2/ 625.
(5) سورة النور، جزء من آية: 33.
(6) ((سورة البقرة، جزء من آية: 230.
(7) انظر: لسان العرب، ابن منظور، مادة (نكح)، 2/ 625، والجامع لأحكام القرآن، القرطبي 3/ 141.