الفرع الرابع: أحكام الزواج في الشريعة الإسلامية.
* * *
الفرع الأول
تعريف العقد
تعريف العقد لغة:
العقد لغة: هو نقيض الحل، وهو من الشد والربط، وعقد كل شيء إبرامه، وعقد النكاح، أي: وجوبه، ومنه قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ﴾) (1) (2).
تعريف العقد شرعا:
العقد شرعًا: قال أبو بكر الجصاص (3) في تعريفه: "العقد ما يعقده العاقد على أمر يفعله هو، أو يعقد على غيره فعله، على وجه إلزامه إياه؛ لأن العقد إذا كان في أصل اللغة الشد، ثم نقل إلى الأيمان والعقود: عقود المبايعات ونحوها، فإنما أريد به إلزام الوفاء بما ذكره في إيجابه عليه، وهذا إنما يتناول منه ما كان منتظرًا مراعى في المستقبل من الأوقات، فيسمى البيع، والنكاح، والإجارة، وسائر عقود المعاوضات عقودًا؛ لأن كل واحد منهما، قد ألزم نفسه التمام عليه والوفاء به" (4).
(1) سورة النساء، جزء من آية: 33.
(2) انظر: لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، بيروت، ط 3، مادة (عقد)، 3/ 296، 297.
(3) الجصاص هو: أحمد بن علي الرازي أبو بكر الجصاص، انتهت إليه رياسة الحنفية ببغداد، وامتنع عن تولي القضاء، له مؤلفات منها: أحكام القرآن، شرح مختصر الطحاوي، توفي سنة 370 هـ. انظر: سير أعلام النبلاء 12/ 344، والأعلام للزركلي 1/ 171.
(4) أحكام القرآن، الجصاص، تحقيق: عبد السلام محمد علي شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 3/ 285.