الفرع الثاني
حكم النفقة في الشريعة الإسلامية
يجب على المسلم أن ينفق على من تلزمه نفقته شرعا، وذلك بدلالة الكتاب، والسنة، والإجماع.
أما الكتاب:
فقوله تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ﴾ (1).
وجه الدلالة:
أمر الله تعالى في هذه الآية بالإنفاق على الزوجة، وعلى الولد الصغير، على قدر وسع المنفق (2).
وأما السنة:
أتى رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إن لي مالا وولدا، وإن والدي يحتاج مالي؟ قال: ((أنت ومالك لوالدك، إن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من كسب أولادكم)) (3).
(1) سورة الطلاق، جزء من آية: 7.
(2) انظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، 18/ 170.
(3) سنن أبي دواد: كتاب الإجارة، باب في الرجل يأكل من مال ولده، رقم الحديث (3530)، وسنن ابن ماجه: أبواب التجارات، باب ما للرجل من مال ولده، رقم الحديث (2292)، قال عنه ابن حجر: رجاله ثقات. انظر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية 2/ 102.