تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التعريف الثاني:

الحضانة هي: "حفظ الولد، والقيام بمصالحه" وهو تعريف المالكية (1).

التعريف الثالث:

"تربية من لا يستقل بأموره بما يصلحه، ويقيه عما يضره، ولو كبيرا مجنونا" وهو تعريف الشافعية (2).

التعريف الرابع:

"حفظ صغير ومعتوه، وهو: المختل العقل ومجنون عما يضرهم وتربيتهم بعمل مصالحهم" وهو تعريف الحنابلة (3).

ولعل أقرب التعاريف، تعريف الشافعية والحنابلة، إذ يؤخذ على تعريف الحنفية والمالكية عدم دخول المعتوه والمجنون فيه.

* * *

الفرع الثاني

حكم الحضانة في الشريعة

حضانة الطفل، وكفالته واجبة على الحاضن، إن لم يوجد غيره؛ لأنه يهلك بتركه، فوجب حفظه عن الهلاك، كما يجب الإنفاق عليه، وإنجاؤه من المهالك (4).

(1) حاشية الدسوقي، 2/ 526.

(2) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، الشربيني، 2/ 489.

(3) شرح منتهى الإرادات، البهوتي، 3/ 248.

(4) انظر: الفواكه الدواني، أحمد بن غنيم، 2/ 66، والمغني، لابن قدامه، 8/ 237.

احتكام المسلمين لغير شريعتهم · الصفحة ١٤١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

احتكام المسلمين لغير شريعتهمص ١٤١