تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ب- عدم وجود إعلان عن الزواج أمام مسجل العقود للأحوال المدنية (1).

ج- وجود الزواج من جنس واحد -رجلين أو امرأتين- (2).

أسباب فسخ الإلغاء المطلق، ما يلي:

أ- جمع اثنتين في عصمة رجل واحد.

ب- صغر سن الزوجين أو أحدهما عن السن المقرر قانونا (3).

ج- الزواج بالمحرمات قانونا من قرابة أو نسب.

أسباب فسخ الإلغاء الخاص ما يلي:

أ- أي نقص في إرادة أحد الطرفين.

ب- عدم الحصول على رضا الأقارب المنصوص عليهم قانونا (4).

وأما ما نتج عن الزواج الملغي من أطفال فإنهم يعتبرون أطفالًا بغير نسب، إلا في النكاح الفاسد (5) فإنهم يعتبرون أولادًا شرعيين (6).

* * *

(1) تم استثناء هذا الشرط فإذا تعاشر الزوجان معاشرة الأزواج، واعتبرهما الناس زوجين، فليس لأحدهما طلب الفسخ، ولكن لمن يهمه الأمر من العائلة، أو غيرهما طلب الفسخ. انظر: المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي، سيد عبد الله، 1/ 205.

(2) تم إلغاء شرط اختلاف الجنس. انظر: ص 36.

(3) هذا السبب يمكن إصلاحه إما ببلوغ السن زائدا ستة أشهر، وإما بحمل الزوجة قبل هذه المدة. انظر: المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي، سيد عبد الله، 1/ 205.

(4) انظر: المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي، سيد عبد الله، 1/ 201، 202، 207، 211.

(5) النكاح الفاسد هو: الذي يحفظ نتائجه في الماضي التي نتجت عن وجوده ولو ألغي؛ لأن حسن النية كان متوفرًا عند أحد الطرفين، أو هما معًا، وحسن النية عند حصول خطأ في الفعل أو جهل، كمن يتزوج بنت أخيه وهو لا يعلمها، أو جهل أن القانون يحرم بالقرابة أو النسب. انظر: المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي، سيد عبد الله، 1/ 217.

(6) انظر: المصدر السابق، 1/ 212.

احتكام المسلمين لغير شريعتهم · الصفحة ١٢٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

احتكام المسلمين لغير شريعتهمص ١٢٤